الإمام أحمد المرتضى

82

شرح الأزهار

في الملك ) ( 1 ) فمن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالأخوين أو أما وولدها أو ولدا وخالة أو خالته أو عمه أو عمته فإنه لا يجوز له إخراج أحدهما ( 2 ) عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة إلا أن يشتريهما جميعا واحد جاز ذلك لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق ( حتى يبلغ الصغير ( 3 ) وإن رضي الكبير ) بالتفريق ( 4 ) لم يجز ذلك لأجل رضاه وقال ص بالله إذا رضي الكبير جاز التفريق وعن ش ان النهي إنما هو عن التفريق بين الأولاد والوالدين ( 5 ) وأجاز أبوح ومحمد التفريق مطلقا ومثله عن الباقر قال مولانا عليلم وإنما قلنا في الملك احترازا من التفريق بالعتق ( 6 ) أو بالجهات فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( 7 ) وأن يجعل أحدهما في جهة والآخر في جهة قيل ع ( 8 ) إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز قال مولانا عليه السلام هذا صحيح لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك ( 9 ) في العلة ( 10 ) ( و ) منها ( النجش ) ( 11 ) وهو رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه بل ليخدع غيره أو ليخير البائع عن البيع إلا بما دفع فذلك